المادة 60 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: بينت المادة مبدأ عاما في مشروعية التمسك بالغلط، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 60 من نظام المعاملات المدنية؟

ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزمًا بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.

ما شرح المادة 60؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت المادة مبدأ عاما في مشروعية التمسك بالغلط، وهو أنه متى تعارض التمسك بالغلط مع ما يقضي به حسن النية فإنه يكون غير جائز، والمقصود بحسن النية هنا ما تقتضيه نزاهة التعامل؛ فلو اشترى شخص أرضا يظن أن لها منفذا إلى الطريق العام وتبين أنها ليست كذلك، فأظهر البائع استعداده لتحمل نفقات حصوله على حق المرور إلى الطريق العام، فليس للمشتري التمسك بإبطال العقد بعد زوال آثر الغلط الذي وقع فيه. وذكرت المادة تطبيقا لهذا المبدأ، وهو فيما إذا استعد المتعاقد الآخر لتنفيذ العقد على الوجه الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقد الذي وقع في الغلط، فيكون هذا المتعاقد ملزما بالعقد؛ فلو اشترى شخص ساعة يظنها من الفضة وتبين…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة