المادة 587 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أنه إذا انعقدت الكفالة بين الكفيل والدائن مؤقتة بمدة، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 587 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
ما شرح المادة 587؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أنه إذا انعقدت الكفالة بين الكفيل والدائن مؤقتة بمدة معينة فلا يكون الكفيل مطالبا إلا بالالتزامات التي تنشأ لصالح الدائن في ذمة المدين مدة الكفالة فقط. ونتيجة لذلك؛ فلا يكون الكفيل مطالبا بالتزامات المدين تجاه الدائن التي نشأت قبل تلك المدة، سواء استحقت في المدة أو كانت تستحق بعدها، ولا بالالتزامات التي تنشأ بعد تلك المدة. وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة ليس من النظام العام؛ فإذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمنا على أن تتقيد الكفالة المؤقتة بالالتزامات التي تحل خلال المدة المعينة بالاتفاق، فيجب العمل بذلك. 661 براءة الكفيل بإضاعة الدائن ضمانات الدين
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.