المادة 578 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بدين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 578 من نظام المعاملات المدنية؟
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
كيف تُطبَّق المادة 578 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ما شرح المادة 578؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن الكفالة عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بدين على المدين إذا لم يف به المدين. ويستخلص من ذلك أن عقد الكفالة: أولا: عقد ينعقد بين طرفين هما الكفيل والدائن؛ ومع ذلك فإن العقد يرتب آثارا في علاقات أطراف ثلاثة هم الكفيل مع الدائن، والكفيل مع المدين، والكفيل مع غيره من الكفلاء. ثانيا: عقد ضمان شخصي؛ فالكفيل يضم ذمته إلى ذمة المدين، ولا يترتب على العقد حق عيني للدائن. ثالثا: عقد رضائي؛ فلا يشترط لانعقاده شكل أو وضع معين. رابعا: عقد تابع؛ فالتزام الكفيل يتبع التزام المدين وجودا وصحة وانقضاء وتعجيلا وتأجيلا، ولا يكون التزام الكفيل بمبلغ أكبر من التزام المدين. 645 انعقاد الكفالة
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.