المادة 56 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن ناقص الأهلية، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 56 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
ما شرح المادة 56؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن ناقص الأهلية، وهو الصغير المميز أو المعتوه أو المحجور عليه لسفه أو لكونه ذا غفلة وفقا للمادة (14) من هذا النظام، إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته وإيهام المتعاقد معه أنه كامل الأهلية، فإن ذلك لا يمنع من حق وليه أو وصيه أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته في طلب إبطال العقد ما دام أنه دائر بين النفع والضرر؛ وفقا للمادة (50) والمادة (52) والمادة (53) من هذا النظام، ومع ذلك فإن ناقص الأهلية يبقى مسؤولا مسؤولية تقصيرية عن تعويض الضرر الذي لحق الطرف الآخر بسبب إبطال العقد؛ فالمسؤولية التقصيرية تترتب على الفعل الضار ولا يشترط لها كمال الأهلية وفقا للمادة (122) من هذا النظام. و…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.