المادة 516 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة ثلاثة أسباب ينتهي عقد الإيداع بها، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 516 من نظام المعاملات المدنية؟
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
ما شرح المادة 516؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة ثلاثة أسباب ينتهي عقد الإيداع بها، وهي: السبب الأول: انقضاء الأجل المتفق عليه؛ فإذا حدد المتعاقدان أجلا للإيداع انتهى العقد بانقضاء الأجل، وإذا لم يحددا أجلا في العقد تحدد الأجل بحسب العرف وطبيعة العقد؛ تطبيقا للمادة (276) من هذا النظام. السبب الثاني: رد الوديعة رضاء أو قضاء قبل انقضاء الأجل المتفق عليه؛ إذ يجوز للمتعاقدين إنهاء العقد بإرادتهما المنفردة وفق الأحكام المبينة في المادة (515) من هذا النظام. السبب الثالث: موت المودع لديه؛ فبموته ينتهي عقد الإيداع ويكون الالتزام برد الوديعة على التركة. أما موت المودع فلا ينتهي به عقد الإيداع، ولكن يكون لورثته الحق في استرداد الوديعة وفق…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.