المادة 515 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة وقت رد الوديعة واستردادها، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 515 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.
إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
ما شرح المادة 515؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة وقت رد الوديعة واستردادها؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى: إذا كان الإيداع بلا أجر؛ فبينت الفقرة )) ((1أن للمودع لديه رد الوديعة في أي وقت، وكذلك للمودع استردادها في أي وقت، ولو كان العقد قد عين له أجل. واستثنت الفقرة ما إذا كان الرد أو الاسترداد في وقت غير مناسب؛ مثل أن يتفقا على رد الوديعة في أجل معين، فيطلب المودع لديه ردها قبل الأجل ويصادف ذلك سفر المودع، ولا أحد يمكن أن ينيبه ليتسلمها. الحالة الثانية: إذا كان الإيداع بأجر؛ فبينت الفقرة )) ((2أنه ليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل. 497 وأما المودع فله استرداد الوديعة في أي وقت ولو قبل حلول الأجل، وذلك…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.