المادة 511 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة التزام المودع لديه بعدم استعمال الوديعة أو أن يرتب عليها، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 511 من نظام المعاملات المدنية؟
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
ما شرح المادة 511؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة التزام المودع لديه بعدم استعمال الوديعة أو أن يرتب عليها حقا للغير؛ مثل أن يبيعها أو يؤجرها أو يعيرها. وهذا الالتزام متفرع عن التزامه الأصلي بحفظ الوديعة؛ فمن مقتضيات حفظ الشيء عدم استعماله أو ترتيب حق عليه للغير، وهذا الالتزام التزام سلبي بالامتناع عن عمل. واستثنت المادة ما إذا أذن المودع للمودع لديه باستعمال الوديعة صراحة أو ضمنا، فله أن يستعملها. مثال ذلك: أن يودع الشخص ساعته لدى آخر، ويأذن له باستعمالها متى أراد. ولا يخرج العقد بذلك عن كونه إيداعا، بشرط أن يكون الغرض الأساسي من العقد هو الحفظ وليس الاستعمال، أما إذا كان الغرض الأساسي من العقد هو الاستعمال وليس الحفظ؛ فلا يعد إي…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.