المادة 510 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة التزام المودع لديه بآلا يحل غيره محله في الإيداع، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 510 من نظام المعاملات المدنية؟
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ما شرح المادة 510؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة التزام المودع لديه بآلا يحل غيره محله في الإيداع؛ فليس له أن يودع الوديعة لدى الغير، سواء كان الإيداع بأجر أو بلا أجر، وهذا الالتزام التزام سلبي بالامتناع عن عمل. واستثنت المادة حالتين يجوز فيهما للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير، وهما: الحالة الأولى: إذا أذن المودع بذلك صراحة أو ضمنا. الحالة الثانية: إذا اضطر المودع لديه إلى ذلك، ويجب عليه في هذه الحالة متى زال السبب أن يستعيد الوديعة. مثال ذلك: أن يفاجئ المودع لديه أمر لا يتمكن معه من رد الوديعة ولا استئذان المودع لإيداعها لدى الغير؛ كسفر مفاجئ، فله أن يودعها لدى الغير على أن يستعيدها متى عاد. 485 الالتزام الثالث: عدم استعمال…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.