المادة 508 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة شرط انعقاد الإيداع إذا كان بلا أجر، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 508 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
ما شرح المادة 508؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة شرط انعقاد الإيداع إذا كان بلا أجر؛ وعلى هذا فإن عقد الإيداع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: أن يكون عقد الإيداع بأجر؛ فالعقد في هذه الحالة رضائي، بكفي لانعقاده تبادل الإيجاب والقبول، دون توقف على القبض. الحالة الثانية: أن يكون عقد الإيداع بلا أجر؛ فبينت المادة أن العقد في هذه الحالة عيني، لا يكفي لانعقاده تبادل الإيجاب والقبول، بل لا بدفيه إضافة إلى ذلك من قبض المودع لديه للوديعة. ويكون القبض في كل شيء بحسب طبيعته، سواء تم ذلك بقبض المودع لديه بنفسه أو قبض نائبه أو وكيل له في القبض أو وسيط عنه. ولا يشترط للقبض التسليم والتسلم؛ فلو كانت الوديعة في حيازة المودع لديه قبل العقد بإ…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.