المادة 468 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: بينت المادة التزام صاحب العمل بتسلم العمل من المقاول، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 468 من نظام المعاملات المدنية؟

إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.

كيف تُطبَّق المادة 468 في الأحكام؟ (3 حكماً)

في قاعدتنا 3 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 468؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت المادة التزام صاحب العمل بتسلم العمل من المقاول، واشترطت لتحقق هذا الالتزام شرطين: الشرط الأول: أن يكون المقاول قد أنجز كامل العمل، فإن كان الاتفاق في تسلم العمل بأن يكون على مراحل أو أجزاء؛ لزم صاحب العمل تسلم ما أنجزه المقاول من تلك المراحل أو الأجزاء بحسب الاتفاق. الشرط الثاني: أن يضع المقاول العمل الذي تم إنجازه تحت تصرف صاحب العمل، ويعلمه بذلك. وبينت المادة أثر إخلال صاحب العمل بهذا الالتزام؛ بأن امتنع عن تسلم العمل بغير سبب مشروع رغم إعلام المقاول صاحب العمل بتمام العمل وإنجازه، فإنه بذلك ينقل تبعة الهلاك أو التلف إلى صاحب العمل، فإذا هلك الشيء أو تلف وهو في يد المقاول، ولم يتعد الم…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة