المادة 457 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة التزام المستعير فيما يتعلق بالانتفاع بالشيء المعار، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 457 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد.
إذا كانت الإعارة مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز قدره المماثل.
ما شرح المادة 457؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة التزام المستعير فيما يتعلق بالانتفاع بالشيء المعار؛ فبينت أنه لا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى: إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الانتفاع؛ فبينت الفقرة (1) أن للمستعير الانتفاع بالشيء المعار على الوجه المعتاد بحسب طبيعة الشيء. مثال ذلك: لو كان الشيء المعار سيارة معدة للركوب فليس له أن يستعمله في نقل المعدات. الحالة الثانية: إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان أو نوع من الانتفاع؛ فبينت الفقرة (2) أنه يجب على المستعير أن يتقيد بالزمان أو المكان، وألا يجاوز في نوع الانتفاع قدره المماثل. 356 الباب الثاني: العقود الواردة على المنفعة وإذا أخل المستعير بالتزامه…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.