المادة 432 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة التزام المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في المأجور دون إذن، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 432 من نظام المعاملات المدنية؟
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرًا دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضررًا به.
ما شرح المادة 432؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة التزام المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في المأجور دون إذن المؤجر صراحة أو ضمنا، ويقصد بالتغيير هنا التغيير المادي في المأجور؛ كفتح نوافذ جديدة في المنزل، أو إغلاقها، أو بناء غرف جديدة. واستثنت المادة ما توفر فيه شرطان: الشرط الأول: إذا كان التغيير من مستلزمات إصلاح المأجور، والمراد ما عدا الإصلاحات الضرورية التي تلزم المؤجر وفقا للمادة (419) من هذا النظام. الشرط الثاني: إذا كان التغيير لا يلحق ضررا بالمأجور، وانتفاء الضرر لا يقتصر على عدم تضرر المأجور وقت إحداث التغيير، بل يجب أن يكون ما أحدث من نغيير قابلا للإزالة دون أن يلحق ضررا بالمأجور بعد إزالته؛ إذ يلزم المستأجر أن يرد المأجور…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.