المادة 412 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة عقد الإيجار، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 412 من نظام المعاملات المدنية؟
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
ما شرح المادة 412؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة عقد الإيجار؛ إذ عقد الإيجار يخول المستأجر الانتفاع بالمأجور مدة معينة وفقا للمادة (407) من هذا النظام، مما يجعل تحديد هذه المدة من العناصر الأساسية في العقد. بينت المادة أنه لا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى: إذا حدد المتعاقدان التاريخ في العقد؛ فتبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد. ولا يشترط أن تبدأ مدة الإيجار من يوم إبرام العقد، بل يصح الاتفاق على تأجيل بدايتها إلى أجل مستقبل وفقا للمادة (414) من هذا النظام. الحالة الثانية: إذا لم يحدد المتعاقدان التاريخ في العقد؛ فتبدأ مدة الإيجار من تاريخ انعقاد العقد، بتلاقي الإيجاب والقبول. وحك…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.