المادة 395 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة صحة عقد الصلح ولو كان الحق المشمول بالعقد مجهولا، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولًا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 395 من نظام المعاملات المدنية؟
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولًا إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
ما شرح المادة 395؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة صحة عقد الصلح ولو كان الحق المشمول بالعقد مجهولا، وذلك بشرطين: الشرط الأول: أن تكون الجهالة في الحق لا تمنع التسليم، وأما إذا كانت الجهالة تمنع التسليم فلا يصح الصلح. الشرط الثاني: أن يتعذر العلم بالحق في مدة قريبة. ومن أمثلة هذا الصلح ما تضمنته المادة (398) من هذا النظام بأن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقا له لدى الآخر على أن يحتفظ كل منهما بالحق الذي لديه، إذا كانت الحقوق المدعى بها مجهولة ويتعذر العلم بها في مدة. وبينت المادة أن المدة القريبة التي يمكن فيها الوصول إلى العلم بالحق المجهول علما نافيا للجهالة تختلف بحسب أمور ثلاثة: الأمر الأول: طبيعة الحق؛ فالنقود تختلف عن المنقولات…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.