المادة 362 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن كلا من المتعاقدين في عقد المقايضة يعد بائعا للشيء الذي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 362 من نظام المعاملات المدنية؟
يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.
ما شرح المادة 362؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن كلا من المتعاقدين في عقد المقايضة يعد بائعا للشيء الذي قايض به، ومشتريا للشيء الذي قايض عليه. مثال ذلك: أن يقايض شخص سيارته بآلة زراعية لشخص آخر؛ فيعد في هذه الصورة بائعا للسيارة ومشتريا للآلة، ويعد الآخر بائعا للآلة ومشتريا للسيارة. وعلى هذا فيلتزم كل من المتقايضين في الشيء الذي قايض به بما يلتزم به البائع؛ فيلتزم بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية ما قايض به إلى المتعاقد الآخر، وتسليمه إليه بالحال التي كان عليها وقت المقايضة مع تحمل نفقات تسليمه، كما يلتزم بضمان التعرض والاستحقاق، وضمان العيوب فيما قايض به؛ وفقا لما هو مبين في المادة (319) والمادة (321) والمادة (330) وا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثالث: العقود المسماة) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.