المادة 293 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة حكمين يتعلقان بالإبراء، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 293 من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
ما شرح المادة 293؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة حكمين يتعلقان بالإبراء: الحكم الأول: سريان الأحكام الموضوعية للتبرعات على الإبراء؛ فهو هبة غير مباشرة، ولذا يشترط أن تصدر الإرادة في الإبراء من دائن رشيد ذي أهلية تصرف كاملة، وخالية من العيوب، غير محجور عليه، فلا يجوز لناقص الأهلية ولا للمحجور عليه إبراء المدين من الدين، كما لا يجوز للولي أو الوصي إبراء مدين من هو تحت ولايته كناقص الأهلية أو المحجور عليه من الدين؛ لأنه لا يملك أهلية التبرع في أمواله. الحكم الثاني: عدم اشتراط شكل خاص في الإبراء؛ فهو تصرف نظامي رضائي يصدر بإرادة الدائن دون الحاجة إلى إفراغ هذه الإرادة في شكل خاص، ويصح الإبراء بكل تعبير يدل عليه، سواء كان صريحا أو ض…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.