المادة 261 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة قاعدة عامة وهي أن من وفى دين غيره ولم يكن هذا الوفاء بنية، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 261 من نظام المعاملات المدنية؟
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعًا كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
ما شرح المادة 261؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة قاعدة عامة وهي أن من وفى دين غيره ولم يكن هذا الوفاء بنية التبرع فإنه يحق للموفي أن يرجع على المدين بقدر ما دفع عنه، سواء كان للموفي صلحة في هذا الوفاء أو لم يكن له مصلحة. ويقع عبء إثبات نية التبرع على المدين؛ لأن التبرع لا يفترض، والأصل عدمه. والمادة قررت القاعدة العامة في رجوع الموفي على المدين بصرف النظر عن الأساس الذي يرجع به الموفي؛ فقد يكون رجوعه بدعوى الإثراء بلا سبب أو بمقتضى الفضالة أو الوكالة أو الكفالة؛ ولكل منها شروطه وأحكامه؛ ففي الحالات الثلاث الأخيرة يرجع الموفي بما دفعه وفاء للدين وما أنفقه من نفقات اقتضاها تنفيذ الفضالة أو الوكالة أو الكفالة، بينما في دعوى الإثراء…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
3 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.