المادة 255 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: قررت المادة جواز التنازل عن العقد، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدمًا إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 255 من نظام المعاملات المدنية؟

يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدمًا إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.

ما شرح المادة 255؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

قررت المادة جواز التنازل عن العقد، وذلك بأن ينقل المتعاقد المتنازل مركزه النظامي في العقد بما له فيه من حقوق وما عليه من التزامات إلى شخص آخر هو المتنازل له. مثال ذلك: إذا تعاقدت مؤسسة زراعية مع مصنع معلبات على توريد منتجاتها الزراعية خلال مدة طويلة، ثم تم التصرف في المؤسسة الزراعية والتنازل أيضا عن عقد التوريد للمتصرف إليه؛ فبذلك يصبح عقد التوريد ملزما له وللمصنع (المتنازل لديه). وهذا التنازل لا يكون نافذا في حق المتنازل لديه - وهو المتعاقد الآخر في العقد المتنازل عنه- إلا بموافقته، ولا يشترط في هذه الموافقة شكل معين؛ فيجوز أن تكون كتابة أو مشافهة، كما يجوز أن تكون الموافقة صريحة أو ضمنية تست…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

4 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة