المادة 248 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة أن حوالة الدين عقد، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 248 من نظام المعاملات المدنية؟
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
ما شرح المادة 248؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة أن حوالة الدين عقد، فلا ينتقل الدين من مدين إلى مدين إلا بموجب عقد، ولا يمكن أن ينتقل الدين بالإرث. وحوالة الدين يمكن أن تنعقد باتفاق بين المحيل (المدين) والمحال عليه (شخص أجنبي)، كما يمكن أن تنعقد باتفاق بين المحيل والمحال (الدائن)، وهما صورتان نص عليهما النظام في المادة (249) والمادة (250). وقررت المادة أن الالتزام في حوالة الدين ينتقل من ذمة المحيل تجاه المحال إلى ذمة المحال عليه، بحيث تبرأ ذمة المحيل من الدين وفقا للمادة (251) من هذا النظام. ولا تتوقف حوالة الدين على وجود دين للمحيل في ذمة المحال عليه، فتصح سواء كان المحال عليه مدينا للمحيل أو لم يكن مدينا له. 243 انعقاد حوالة…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
5 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.