المادة 244 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: قررت المادة مبدأ عاما في مقدار الضمان الذي يرجع به المحال له على، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 244 من نظام المعاملات المدنية؟

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.

ما شرح المادة 244؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

قررت المادة مبدأ عاما في مقدار الضمان الذي يرجع به المحال له على المحيل إذا وجد سبب الضمان وفقا للمادة (242) والمادة (243) من هذا النظام، وهو أن أقصى ما يرجع به هو مقدار ما دفعه عوضا عن الحق المحال به مع النفقات التي أنفقها، سواء كانت هذه النفقات في إبرام عقد الحوالة، أو في مطالبة المدين، أو في الرجوع بالضمان على المحيل، أو فيها جميعا، أو غيرها. ويستفاد من نص المادة أنه لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل بقيمة الحق المحال به كله إذا كانت هذه القيمة أكثر مما دفعه المحال له مع النفقات، ولو اتفق معه على ذلك، فمبدأ وضع حد أقصى لمقدار ما يرجع به المحال له هو إذن من النظام العام، لا يجوز الاتفاق ع…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

6 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة