المادة 228 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة حالات إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 228 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم.
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين بصورةٍ مطلقةٍ، انصرف الإبراء إلى الدين والتضامن معًا؛ ما لم يتبين من دلالة الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدهما.
ما شرح المادة 228؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة حالات إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين، وهي ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يبرئه من الدين فقط دون إبرائه من التضامن؛ فبينت الفقرة (1) أن هذا المدين تبرأ ذمته وذمة المدينين الآخرين من الدين بقدر حصة المدين المبرأ في الدين، ويبقى المدين المبرأ متضامنا مع باقي المدينين فيما بقي من الدين. 195 فلو كان الدين ثلاثمائة ريال وكان المدينون المتضامنون ثلاثة، حصصهم في الدين متساوية، فأبرأ الدائن أحدهم من الدين فقط، سقط من جميع الدين بمقدار حصة هذا المدين، فتسقط مائة ريال، ويكون للدائن الحق في مطالبة جميع المدينين - بما فيهم هذا المدين المبرأ - بما بقي من الدين وهو مائتا ريال. الحالة الثا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.