المادة 224 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة أثر وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين للدائن، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 224 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
ما شرح المادة 224؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة أثر وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين للدائن؛ فقررت أن هذا الوفاء تبرأ به ذمة المدين الذي وفى الدين، كما تبرأ به أيضا ذمة باقي المدينين. وإذا اختار أحد المدينين أن يوفي للدائن مقدار حصته فقط، لم يسقط حق الدائن في مطالبة هذا الموفي بما بقي من الدين. وإذا وفى أحد المدينين الدين كله لم يسقط حقه في الرجوع بما زاد على حصته على باقي المدينين كل بقدر حصته وفقا للمادة (234) من هذا النظام. 189 أثر تضامن المدينين في حق المطالبة وأوجه الاعتراض
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.