المادة 206 من نظام المعاملات المدنية

ساري، نسخة 1444/11/29هـ

موضوع المادة: بينت الفقرة (1) أنه وإن كان الأصل في الالتزام المضاف إلى أجل أن يحصل، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر.

ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 206 من نظام المعاملات المدنية؟

يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر.

عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين.

إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلًا.

كيف تُطبَّق المادة 206 في الأحكام؟ (2 حكماً)

في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ما شرح المادة 206؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت الفقرة (1) أنه وإن كان الأصل في الالتزام المضاف إلى أجل أن يحصل الوفاء به عند حلول ذلك الأجل، إلا أنه يجوز الوفاء المعجل بالدين قبل حلول الأجل المتفق عليه بين طرفي الالتزام، بشرط أن يكون ذلك الأجل قد حدد لمصلحة الطرف الذي تعجل بالوفاء، ويعد ذلك نزولا منه عن الأجل، ما لم يكن في تعجيل الوفاء ضرر على الطرف الآخر. أما إذا كان الأجل قد حدد مراعاة لمصلحة الطرفين فلا يجوز لأحدهما النزول عنه إلا برضا الطرف الآخر؛ كما في عقد الإيجار. 150 الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام والأصل أن تكون المصلحة في الأجل معلومة من طبيعة العقد وظروف التعاقد، إلا أنه إذا حصل الشك في كونها للمدين أو للدائن؛ فب…

شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/11/29هـ · 2023-06-18
تاريخ النشر
1444/12/01هـ · 2023-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
عدد المواد
721

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2

  • الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
  • الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 721 مادة.

جميع مواد نظام المعاملات المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة