المادة 198 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة الحكم فيما إذا تخلف عن الأمر الذي علق عليه الالتزام شرط، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 198 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
ما شرح المادة 198؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة الحكم فيما إذا تخلف عن الأمر الذي علق عليه الالتزام شرط كونه محتمل الوقوع في المستقبل؛ فبينت أنه على حالتين: الحالة الأولى: إذا علق الالتزام على أمر متحقق عند نشوء الالتزام؛ فإن الالتزام يعد منجزا ولا يعد معلقا على شرط، وتترتب عليه آثاره مباشرة ويكون نافذا بين أطرافه. الحالة الثانية: إذا علق الالتزام على أمر مستحيل استحالة مطلقة؛ فإن التعليق بعد باطلا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه ولا تترتب عليه آثاره؛ كما لو كان ستحيل الحدوث استحالة مادية، وهو أن يكون غير ممكن الحدوث بالوسائل المعروفة للإنسان، أو كان مستحيل الحدوث استحالة نظامية؛ كالالتزام المعلق على شرط بيع المشترط عليه لتركته…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.