المادة 172 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: بينت المادة الحكم في حال اشتراك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 172 من نظام المعاملات المدنية؟
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
ما شرح المادة 172؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت المادة الحكم في حال اشتراك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر فيه، أو أن الدائن ساهم بخطئه في زيادة هذا الضرر، ففي هذه الحال تنشأ مسؤولية على كل من المدين وعلى الدائن بقدر إحداثه الضرر أو الزيادة فيه؛ حيث يترتب على ذلك أحد أمرين هما: الأمر الأول: سقوط حق الدائن في التعويض كاملا، ويكون ذلك في حال ما إذا استغرق خطأ الدائن خطأ المدين. الأمر الثاني: سقوط بعض حق الدائن في التعويض، ويكون ذلك في حال ما إذا لم يستغرق خطأ الدائن خطأ المدين، فيسقط من التعويض بقدر نسبة اشتراك الدائن في إحداث الضرر أو الزيادة فيه. وبه يتبين أن المسؤولية العقدية في هذا الحكم كالمسؤولية…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الثاني: أحكام الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.