المادة 153 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة التزامين على الفضولي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 153 من نظام المعاملات المدنية؟
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
ما شرح المادة 153؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة التزامين على الفضولي، هما: أولا: الالتزام بأن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه؛ فالقدر الواجب من ذلك على الفضولي هو المضي في العمل، وأمد هذا الالتزام هو تمكن المنتفع من مباشرة ذلك العمل بنفسه، فإذا تمكن من ذلك أصبح من حق الفضولي التخلي عنه. وهذا العمل الذي تولاه الفضولي قد يكون: عملا ماديا؛ كإطفاء حريق، فيجب على الفضولي المضي فيه حتى - 1 يأتي المنتفع ويباشر العمل بنفسه. - 2تصرفا نظاميا؛ فإذا كان التصرف باسم المنتفع، فيجب على الفضولي أن يمضي فيه بإتمام إبرام التصرف والقيام بالإجراءات التي يوجبها النظام كالتسجيل، ثم يباشر تنفيذ التصرف إذا اقتضى الأمر، ف…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.