المادة 133 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: قررت المادة الحق لمن كان مهددا بأي ضرر من أي شيء معين في اتخاذ بعض، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 133 من نظام المعاملات المدنية؟
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
ما شرح المادة 133؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت المادة الحق لمن كان مهددا بأي ضرر من أي شيء معين في اتخاذ بعض التدابير الاحترازية وقاية من ذلك الضرر. ونطاق تطبيق المادة هو في الحالات التي يكون فيها ضرر قريب الوقوع، والتدابير التي أتاحتها المادة لكل من كان مهددا بهذا الضرر، على النحو الآتي: أولا: مطالبة الحارس باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطر هذا الضرر. ثانيا: إذا لم يقم الحارس باتخاذ التدابير اللازمة في وقت مناسب، فللمهدد بالخطر الحق في الحصول على إذن من المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، وفي هذه الحالة لا بد أن يثبت أمام المحكمة مطالبته للحارس باتخاذ تلك التدابير وعدم قيام الحارس بها في الوقت المناسب، وأن يحدد التدابير المطلوبة تحديد…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الأول: الباب التمهيدي ومصادر الالتزام) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
4 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.