المادة 11 من نظام المساهمات العقارية
ساري، نسخة 1444/12/28هـ
الجواب المختصر
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية.
ساري، نسخة 1444/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام المساهمات العقارية؟
يكون صافي أصول المساهمة العقارية من أصول ثابتة نقدية وعينية أو حقوق لدى الغير؛ مملوكة للمساهمة العقارية. وليس لدائني المساهمين أو المرخص له أو مدير المساهمة العقارية أي حق في أموال المساهمة العقارية أو أصولها عدا ما يملكونه من الحصص في المساهمة العقارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/12/28هـ · 2023-07-16
- تاريخ النشر
- 1445/01/03هـ · 2023-07-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (881) وتاريخ 1444/12/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1444/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية لعام 1445هـ
- تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.