المادة 24 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

الجواب المختصر

لا تُسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار النووية -فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية- ما لم تقدم المطالبة خلال (ثلاثين) سنةً من تاريخ الحادث النووي، وخلال (عشر) سنواتٍ في شأن الأضرار النووية الأخرى، وفي كل ما سبق يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ العلم بتلك الأضرار وبالمشغل المسؤول عنها.

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟

لا تُسمع دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار النووية -فيما يخص الوفاة أو الإصابات الشخصية- ما لم تقدم المطالبة خلال (ثلاثين) سنةً من تاريخ الحادث النووي، وخلال (عشر) سنواتٍ في شأن الأضرار النووية الأخرى، وفي كل ما سبق يجب أن تقدم المطالبة بالتعويض خلال مدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات من تاريخ العلم بتلك الأضرار وبالمشغل المسؤول عنها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة