المادة 11 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

ساري، نسخة 1439/07/25هـ

الجواب المختصر

مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، إذا كانت عدة منشآت نوويةٍ تابعة لمشغل واحد أطرافاً في حادثٍ نووي واحد؛ فإن المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ المسؤولية وفقاً للمادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام لكل منشأة على حدة، وتتحمل الحكومة -متى ما كانت مسؤولةً بموجب التزام منها- الفرق بين مجموع حدود مسؤولية المشغل وحد المسؤولية المحدد في المادة (الحادية والعشرين)…

ساري، نسخة 1439/07/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟

مع مراعاة ما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، إذا كانت عدة منشآت نوويةٍ تابعة لمشغل واحد أطرافاً في حادثٍ نووي واحد؛ فإن المشغل يتحمل مسؤولية التعويض في حدود مبلغ المسؤولية وفقاً للمادتين (الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من النظام لكل منشأة على حدة، وتتحمل الحكومة -متى ما كانت مسؤولةً بموجب التزام منها- الفرق بين مجموع حدود مسؤولية المشغل وحد المسؤولية المحدد في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، بصرف النظر عن عدد المنشآت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/07/25هـ · 2018-04-11
تاريخ النشر
1439/08/08هـ · 2018-04-24
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/81) وتاريخ 1439/07/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
31

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/07/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 31 مادة.

جميع مواد نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة