المادة 15 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول

ساري، نسخة 1433/08/07هـ

الجواب المختصر

عند وصول أي وسيلة نقل إلى المملكة ، يجب أن ينقل منها للمعالجة أي شخص مريض ، إذا طلبها مشغل وسيلة النقل ورأى الطبيب المسؤول في السلطة المختصة أنها ضرورية.

ساري، نسخة 1433/08/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول؟

عند وصول أي وسيلة نقل إلى المملكة ، يجب أن ينقل منها للمعالجة أي شخص مريض ، إذا طلبها مشغل وسيلة النقل ورأى الطبيب المسؤول في السلطة المختصة أنها ضرورية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/08/07هـ · 2012-06-27
تاريخ النشر
1433/10/13هـ · 2012-08-31
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 47 بتاريخ 7 / 8 / 1433
عدد المواد
29
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)

الخط الزمني للنظام

  1. 1433/08/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول وتعديلاتها · فهرس الأنظمة