المادة 24 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
موضوع المادة: النظر في الدعوى والحكم فيها، وفق تبويب الباب الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
إذا رأت المحكمة التي تنظر دعوى تأديبية أن الواقعة التي وردت في صحيفة الدعوى أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تشكل جريمة، أحالتها إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وفصلت في الدعوى التأديبية، ما لم يكن الحكم في الدعوى التأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في الدعوى الجزائية، فيجب وقف النظر في الدعوى الأولى حتى يفصل في الدعوى الثانية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- عدد المواد
- 63
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/65)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل نص المادة (7/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
- تعديل مسمى إدارة الدعاوى والأحكام في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون إدارة الدعاوى
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبادئ التعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم السعودي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — شطب الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم «دراسة مقارنة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 63 مادة.
جميع مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة