المادة 19 من نظام المراعي والغابات
لاغي، نسخة 1437/09/16هـ
ما التعديلات على المادة 19؟
- 1425/10/29هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 247 بتاريخ 4 / 9 / 1425 (نص هذه النسخة)
- 1437/09/16هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/10/29هـ
يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار .
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1425/10/29هـ · 2004-12-12
- تاريخ النشر
- 1425/11/26هـ · 2005-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 247 بتاريخ 4 / 9 / 1425
- آخر تعديل
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (عدّل هذه المادة)
- 1425/10/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.