المادة 19 من نظام المراعي والغابات

لاغي، نسخة 1437/09/16هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 19؟

  1. 1425/10/29هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 247 بتاريخ 4 / 9 / 1425 (نص هذه النسخة)
  2. 1437/09/16هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/58) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/10/29هـ

يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار .

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1425/10/29هـ · 2004-12-12
تاريخ النشر
1425/11/26هـ · 2005-01-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 247 بتاريخ 4 / 9 / 1425
آخر تعديل
1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (عدّل هذه المادة)
  2. 1425/10/29هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المراعي والغابات لعام 1426هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام المراعي والغابات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة