نظام المراعي والغابات
نظام المراعي والغابات: لاغي، صدر 1425/10/29هـ، 22 مادة، آخر تعديل 1437/09/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1425/10/29هـ · 2004-12-12
- تاريخ النشر
- 1425/11/26هـ · 2005-01-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 29 / 10 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 247 بتاريخ 4 / 9 / 1425
- عدد المواد
- 22
- آخر تعديل
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: تعريفات وأحكام عامة، صلاحيات وزارة الزراعة المتعلقة بالتشجير، ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة لاستثمار الغابات العامة، ولنقل نتائج الغابات الخاصة والعامة، بيان المحظورات الكفيلة بحماية الغابات والمراعي، عقوبات مخالفة النظام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (1 مادة)
- 1425/10/29هـ — صدور النظام