المادة 5 من نظام المدفوعات وخدماتها
ساري، نسخة 1443/03/22هـ
الجواب المختصر
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.
ساري، نسخة 1443/03/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام المدفوعات وخدماتها؟
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/22هـ · 2021-10-28
- تاريخ النشر
- 1443/03/30هـ · 2021-11-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
- نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
- الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
- المادة الأولى
- قواعد المحافظ الإلكترونية
- تعميم بشأن تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
- المادة الأولى: التعريفات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.