المادة 15 من نظام المدفوعات وخدماتها

ساري، نسخة 1443/03/22هـ

الجواب المختصر

يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط.

ساري، نسخة 1443/03/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام المدفوعات وخدماتها؟

يتولى مفتشون -يصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي- أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ولهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الأشخاص الخاضعين للنظام والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط.

يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة. وعلى الأشخاص الخاضعين للتفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/03/22هـ · 2021-10-28
تاريخ النشر
1443/03/30هـ · 2021-11-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/03/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
  • نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
  • الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
  • المادة الأولى
  • قواعد المحافظ الإلكترونية
  • تعميم بشأن تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
  • المادة الأولى: التعريفات

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام المدفوعات وخدماتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة