المادة 14 من نظام المدفوعات وخدماتها
ساري، نسخة 1443/03/22هـ
الجواب المختصر
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.
ساري، نسخة 1443/03/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام المدفوعات وخدماتها؟
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/22هـ · 2021-10-28
- تاريخ النشر
- 1443/03/30هـ · 2021-11-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
- نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
- الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
- المادة الأولى
- قواعد المحافظ الإلكترونية
- تعميم بشأن تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
- المادة الأولى: التعريفات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.