المادة 12 من نظام المدفوعات وخدماتها
ساري، نسخة 1443/03/22هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيّاً من أحكام النظام أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: أ- الإنذار.
ساري، نسخة 1443/03/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام المدفوعات وخدماتها؟
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أيّاً من أحكام النظام أو اللوائح بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية:
أ- الإنذار.
ب- تعليق الترخيص مؤقتاً.
ج- غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين مليوناً (25،000،000) ريال.
د- إلغاء الترخيص.
يصدر المجلس -بقرار منه- جدولاً لتصنيف المخالفات ولتحديد العقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، مراعياً في ذلك طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.
يختص البنك المركزي بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وفي إيقاع العقوبات، وفقاً للجدول المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
يكون لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات البنك المركزي ذات الصلة خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
يجوز تضمين القرار القضائي الصادر من الجهة القضائية المختصة أو القرار الصادر من البنك المركزي بالعقوبة -بحسب الأحوال- النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو مقر ممارسته للنشاط، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة الصفة القطعية أو تحصن القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييد الجهة القضائية المختصة له.
تطبيق العقوبة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية لا يعفي الشخص ذا الصفة الطبيعية -سواء كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول لدى ذلك الشخص ذي الصفة الاعتبارية- من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن المخالفة أو الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/22هـ · 2021-10-28
- تاريخ النشر
- 1443/03/30هـ · 2021-11-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
- نظام المدفوعات وخدماتها لعام 1443هـ
- الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
- المادة الأولى
- قواعد المحافظ الإلكترونية
- تعميم بشأن تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها
- المادة الأولى: التعريفات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.