نظام المدفوعات وخدماتها
نظام المدفوعات وخدماتها: ساري، صدر 1443/03/22هـ، 20 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1443/03/22هـ · 2021-10-28
- تاريخ النشر
- 1443/03/30هـ · 2021-11-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
- عدد المواد
- 20
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: تعريفات، هدف النظام، السريان والتطبيق، الترخيص، مقدم خدمات المدفوعات المقيم خارج المملكة، إشراف ورقابة البنك المركزي، التزامات مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي الخدمات، القواعد الخاصة بنظام المدفوعات المهم وما يجب أن تشتمل عليه، التزامات العضو في نظام المدفوعات المهم، المخالفات والعقوبات، تسوية المنازعات، الجهة القضائية المختصة، المفتشون، الكشف عن المعلومات، الاستثناء من الاشتراطات، النشر والنفاذ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/03/22هـ — صدور النظام