المادة 31 من نظام المحاكم التجارية
ساري، نسخة 1441/08/15هـ
موضوع المادة: حضور الخصوم وغيابهم، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها.
ساري، نسخة 1441/08/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 31 من نظام المحاكم التجارية؟
إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.
كيف تُطبَّق المادة 31 في الأحكام؟ (314 حكماً)
في قاعدتنا 314 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و8 من المبادئ القضائية.
كيف انتهت هذه الأحكام (248 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 78 (31.5%)
- قُبلت جزئياً: 44 (17.7%)
- رُفضت موضوعاً: 50 (20.2%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 67 (27.0%)
- صلح أو ترك الدعوى: 9 (3.6%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- 10 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- هل يمكن طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة؟
- إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن. في حال كانت الدعوى تجارية: إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفقًا المادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية. — وزارة العدل المصدر
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/15هـ · 2020-04-08
- تاريخ النشر
- 1441/08/24هـ · 2020-04-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14 هـ
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 96
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1441/08/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 5
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لعام 1441هـ
- دليل الخدمات المقدمة للوافدين
- وزارة العدل — عبر بوابة ناجز Najiz.sa طن قدال للسة الدارة دلل لنصر للامارة لسلل ٥ ٥ الخدمات العدلية الإلكترونية
- وزارة العدل — الام التَر ارية.
- وزارة العدل — الفهرس العنوان م خدمات القضاء 4 خدمات التنفيذ 24 خدمات الوكالات والإقرارات 44 خدمات الأعمال 59 خدمات التراخيص 62 خدمات…
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الرابع عشر (1441-11-30هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 94 مادة.