المادة 28 من نظام المحاسبين القانونيين
لاغي، نسخة 1424/06/02هـ
ما التعديلات على المادة 28؟
- 1412/05/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 13 / 5 / 1412 قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 12 / 5 / 1412 (نص هذه النسخة)
- 1424/06/02هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/33) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1412/05/13هـ
تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام إحدى العقوبات التالية:
اللوم - الإنذار - الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد عن ستة أشهر - شطب قيد المخالف من سجل المحاسبين القانونيين ، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الإيقاف وعقوبة الشطب على نفقة المخالف بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1412/05/13هـ · 1991-11-19
- تاريخ النشر
- 1412/06/07هـ · 1991-12-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 13 / 5 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 12 / 5 / 1412
- آخر تعديل
- 1424/06/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1424/06/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33) (عدّل هذه المادة)
- 1412/05/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل البند ( 2 ) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
- إعادة صياغة المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
- نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
- مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — Rules for Registering Auditors of Entities ar
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.
جميع مواد نظام المحاسبين القانونيين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة