نظام المحاسبين القانونيين
نظام المحاسبين القانونيين: لاغي، صدر 1412/05/13هـ، 38 مادة، آخر تعديل 1424/06/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1412/05/13هـ · 1991-11-19
- تاريخ النشر
- 1412/06/07هـ · 1991-12-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 13 / 5 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 12 / 5 / 1412
- عدد المواد
- 38
- آخر تعديل
- 1424/06/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام العناوين التالية: شروط القيد في السجل، إجراءات القيد في السجل، التزامات المحاسب القانوني، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الجزاءات، أحكام عامة وانتقالية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1424/06/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33) (1 مادة)
- 1412/05/13هـ — صدور النظام
مواد النظام (38)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32 (ملغاة)
- المادة 33 (ملغاة)
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38