نظام المحاسبين القانونيين

نظام المحاسبين القانونيين: لاغي، صدر 1412/05/13هـ، 38 مادة، آخر تعديل 1424/06/02هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1412/05/13هـ · 1991-11-19
تاريخ النشر
1412/06/07هـ · 1991-12-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/12 بتاريخ 13 / 5 / 1412؛ قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 12 / 5 / 1412
عدد المواد
38
آخر تعديل
1424/06/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام العناوين التالية: شروط القيد في السجل، إجراءات القيد في السجل، التزامات المحاسب القانوني، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الجزاءات، أحكام عامة وانتقالية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1424/06/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33) (1 مادة)
  2. 1412/05/13هـ — صدور النظام

مواد النظام (38)