المادة 7 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: صلاحيات واختصاصات المجلس، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة: 1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام المجالس البلدية؟
يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة:
1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.
2 - نطاق الخدمات البلدية.
3 - مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.
4 - ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
5 - الرسوم والغرامات البلدية.
6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي.
7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.
8 - إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.
9 - ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.