المادة 66 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثاني عشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام، على أن تتضمن أحكاماً تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وأعمالها.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 66 من نظام المجالس البلدية؟
يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا النظام، على أن تتضمن أحكاماً تتعلق بالضوابط الشرعية الواجب الالتزام بها عند مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وأعمالها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.