المادة 59 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: مخلفات أعضاء المجالس البلدية، وفق تبويب الفصل العاشر من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا ارتكب عضو المجلس مخالفة لأحكام هذا النظام، يُعِدّ المجلس محضرًا بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويرفعه إلى الوزير أو من يفوضه لإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين) من هذا النظام، وعلى اللجنة سماع أقوال عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع على رد المجلس على ما يبديه العضو في هذا الشأن، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 59 من نظام المجالس البلدية؟
إذا ارتكب عضو المجلس مخالفة لأحكام هذا النظام، يُعِدّ المجلس محضرًا بالمخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويرفعه إلى الوزير أو من يفوضه لإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين) من هذا النظام، وعلى اللجنة سماع أقوال عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع على رد المجلس على ما يبديه العضو في هذا الشأن، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويعتمدها الوزير.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.