المادة 56 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: المخالفات الانتخابية، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، ويعدون من مأموري الضبط، ويكونون تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 56 من نظام المجالس البلدية؟
يتولى ضبط المخالفات الانتخابية موظفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، ويعدون من مأموري الضبط، ويكونون تحت مسؤولية الوزارة وإشرافها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.