المادة 54 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: المخالفات الانتخابية، وفق تبويب الفصل التاسع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 54 من نظام المجالس البلدية؟
يترتب على الإدانة في أي من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (الحادية والخمسين) و (الثانية والخمسين) من هذا النظام استبعاد المدان من الترشح لعضوية المجلس إن كان مرشحًا أو حرمانه من التصويت إن كان ناخبًا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.