المادة 45 من نظام المجالس البلدية
ساري، نسخة 1435/10/04هـ
موضوع المادة: حقوق المجلس والتزاماته، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - تخصص للمجلس مخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنودٍ بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.
ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 45 من نظام المجالس البلدية؟
1 - تخصص للمجلس مخصصات مالية ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنودٍ بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس على أداء أعماله.
2 - يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقاً للأنظمة واللوائح - وتشغل الوظائف وفقاً لما يقرره المجلس، مع التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
3 - يكون للمجلس مقر خاص به.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/10/04هـ · 2014-07-31
- تاريخ النشر
- 1435/11/03هـ · 2014-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
- عدد المواد
- 69
الخط الزمني للنظام
- 1435/10/04هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 69 مادة.