المادة 40 من نظام المجالس البلدية

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

موضوع المادة: جلسات المجلس وقراراته، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية: 1 - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.

ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 40 من نظام المجالس البلدية؟

يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية:

1 - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه.

2 - إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه.

3 - إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة.

4 - في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/10/04هـ · 2014-07-31
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
69

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 69 مادة.

جميع مواد نظام المجالس البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة