المادة 38 من نظام المجالس البلدية

ساري، نسخة 1435/10/04هـ

موضوع المادة: جلسات المجلس وقراراته، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يعقد المجلس جلساته مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة رئيسه، أو نائبه في حال غيابه.

ساري، نسخة 1435/10/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 38 من نظام المجالس البلدية؟

يعقد المجلس جلساته مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة رئيسه، أو نائبه في حال غيابه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك ربع أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وعلى رئيس المجلس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس - كتابةً - إدراجه في الجدول قبل أسبوع على الأقل من موعد الجلسة. ويجوز للمجلس النظر فيما يستجد من أعمال بعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/10/04هـ · 2014-07-31
تاريخ النشر
1435/11/03هـ · 2014-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/61 ) بتاريخ 4 / 10 / 1435؛ قرار مجلس الوزراء
عدد المواد
69

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/10/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 69 مادة.

جميع مواد نظام المجالس البلدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة